المادة 122 من نظام خدمة الضباط
المادة 122 · الفصل الثاني: إنهاء الخدمة
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
1- إذا انتهت خدمات الضابط لأسباب غير تأديبية فيعوض عن إجازته المتراكمة ويكون التعويض على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الضابط مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.
2- إذا أنهيت خدمات الضابط لأسباب تأديبية فيعامل بموجب القرار العسكري بحقه من ناحية تعويضه عن إجازاته.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/14) — 24/4/1418هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت الفقرة ( 1 ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1418/4/24هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/37) — 28/4/1428هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1428/4/28هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
1- إذا انتهت خدمات الضابط لأسباب غير تأديبية فيعوض عن إجازته المتراكمة ويكون التعويض على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الضابط مع كامل العلاوات والبدلات عدا بدل التمثيل.
2- إذا أنهيت خدمات الضابط لأسباب تأديبية فيعامل بموجب القرار العسكري بحقه من ناحية تعويضه عن إجازاته.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

