تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 56 من نظام خدمة الأفراد

المادة 56 · الفصل الثالث عشر: إنهاء الخدمة

معدّلة (1424هـ)

النص الأصلي قبل التعديل

عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.

تعتبر خدمات الفرد منتهية لاحد الأسباب التالية:

أ- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.

ب- الإحالة على التقاعد.

ج- الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري.

د- فقد الجنسية.

ه- الوفاة والاستشهاد.

و- إذا انقطع عن عمله بدون عذر شرعي مدة أسبوع او تجاوز الاجازة بمدة شهر وصدر قرار فصله بناء على هذا ومع هذا لا يحول فصل الفرد بسبب تغيبه عن العمل عن محاكمته عسكريا.

ز- إذا حكم عليه بحد شرعي او أدين في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة بعد صدور قرار عسكري.

ح- الفقدان اثناء المعركة وذلك بعد مضي سته شهور من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته او مماته ويستمر في صرف مخصصاته خلال هذه المدة لعائلته على ان تصفى حقوقه في نهايتها كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري.

ط- إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل وأصبح غير لائق طبياً للخدمة العسكرية.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لديك سؤال عن هذه المادة؟

اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.

اسأل محاميًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/14) — 6/6/1419هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عُّدلت الفقرة (ح) هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1419/6/6هـ.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/44) — 22/9/1422هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت الفقرة ( ز ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1422/9/22هـ، لتصبح بالنص الآتي: "إذا حكم عليه بحد شرعي او بالسجن مدة تزيد على السنة او ادين في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة بعد صدور قرار عسكري".

  3. المرسوم الملكي رقم (م/61) — 8/9/1424هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت الفقرة (و) هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 1424/9/8هـ، لتصبح بالنص الآتي: "و- إذا انقطع عن عمله دون عذر مدة سبعة أيام متصلة، أو ثلاثي يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار، أو تجاوز الإجازة بمدة ثلاثين يوماً، ولا تحول إعادة الفرد المفصول لغيابه عن محاكمته عسكرياً".

النص الأصلي قبل التعديلات

تعتبر خدمات الفرد منتهية لاحد الأسباب التالية:

أ- الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل.

ب- الإحالة على التقاعد.

ج- الطرد من الخدمة بناء على قرار عسكري.

د- فقد الجنسية.

ه- الوفاة والاستشهاد.

و- إذا انقطع عن عمله بدون عذر شرعي مدة أسبوع او تجاوز الاجازة بمدة شهر وصدر قرار فصله بناء على هذا ومع هذا لا يحول فصل الفرد بسبب تغيبه عن العمل عن محاكمته عسكريا.

ز- إذا حكم عليه بحد شرعي او أدين في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة بعد صدور قرار عسكري.

ح- الفقدان اثناء المعركة وذلك بعد مضي سته شهور من تاريخ فقدانه إذا لم تعلم حياته او مماته ويستمر في صرف مخصصاته خلال هذه المدة لعائلته على ان تصفى حقوقه في نهايتها كشهيد طبقا لنظام التقاعد العسكري.

ط- إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل وأصبح غير لائق طبياً للخدمة العسكرية.

كل تعديلات نظام خدمة الأفراد ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.