قانون

المادة 571 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية

تعرّف المادة عقد المشاركة الزراعية بأنه عقد تُسلَّم فيه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعةً أو مساقاةً مقابل جزء شائع من الناتج.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

المشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 571 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 571 من نظام المعاملات المدنية

ما الفرق بين المزارعة والمساقاة؟

كلاهما من صور عقد المشاركة الزراعية؛ فالمزارعة تكون بتسليم أرض لمن يعمل عليها، والمساقاة تكون بتسليم شجر لمن يعمل عليه، والمقابل في الحالتين جزء شائع من الناتج.

هل يمكن أن يكون المقابل في المشاركة الزراعية مبلغًا ثابتًا؟

التعريف الوارد في المادة يجعل المقابل جزءًا شائعًا من الناتج، أي نسبة من المحصول لا مبلغًا ثابتًا.

من أطراف عقد المشاركة الزراعية؟

طرف يسلّم الأرض أو الشجر، وطرف يتسلّمها ويعمل عليها مزارعة أو مساقاة.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.