قانون

المادة 561 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة

ينتهي عقد المضاربة بانقضاء أجله إذا كان معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 561 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 561 من نظام المعاملات المدنية

متى ينتهي عقد المضاربة؟

ينتهي بانقضاء الأجل إذا كان معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.

متى يستحق الطرفان الربح بعد انتهاء المضاربة؟

تنص المادة 560 على أن المتعاقد يستحق نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على توزيعه في مواعيد محددة.

هل يجوز الانسحاب من مضاربة غير محددة المدة؟

تجيز المادة 562 ذلك في أي وقت بشرط إعلام الطرف الآخر قبل الانسحاب بمدة معقولة، وألا يكون عن غش أو في وقت غير مناسب.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.