المادة 286 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة
تمنع المادة وقوع المقاصة إذا كانت تضر بحقوق كسبها الغير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضرارًا بحقوقٍ كسبها الغير.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 286 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على المقاصة يحمي الأشخاص من خارج العلاقة بين الدائن والمدين.
الحكم: لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارًا بحقوق كسبها الغير. فالمقاصة علاقة بين طرفين كل منهما دائن ومدين للآخر، لكنها قد تمس أحيانًا شخصًا ثالثًا اكتسب حقًا متصلًا بأحد الدينين، وعندئذٍ لا يجوز أن تُستخدم المقاصة للإضرار بهذا الحق.
ويقوم الحكم على عنصرين:
- أن يكون هناك حق كسبه الغير، أي حق ثابت لشخص ليس طرفًا في الدينين.
- أن تكون المقاصة ضارة بهذا الحق.
ولم تعدد المادة صور الحقوق التي يكسبها الغير، فيُنظر في كل حالة إلى طبيعة الحق ووقت اكتسابه وأثر المقاصة عليه.
وتأتي هذه المادة ضمن أحكام المقاصة المذكورة في السياق؛ فالمادة 285 تقرر أنه إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة 281 لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين، والمادة 287 تمنع المقاصة بين دين للمودع لديه أو المستعير وبين الوديعة أو الشيء المعار إلا باتفاق الطرفين.
ولأن تحديد ما إذا كان للغير حق مكتسب يتأثر بالمقاصة مسألة دقيقة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
لسامي على تاجر مبلغ مستحق، وللتاجر على سامي مبلغ آخر، وكان شخص ثالث قد اكتسب حقًا ثابتًا متصلًا بالمبلغ الذي لسامي. إذا كانت المقاصة بين سامي والتاجر ستضر بهذا الحق المكتسب للغير، فلا يجوز أن تقع إضرارًا به.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 286 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن أن تضر المقاصة بحقوق شخص ثالث؟
لا، فالمادة تمنع أن تقع المقاصة إضرارًا بحقوق كسبها الغير.
هل حددت المادة أنواع الحقوق التي يكسبها الغير؟
لا، فالمادة جاءت عامة ولم تعدد صور هذه الحقوق.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

