المادة 273 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
تمنع المادة المدين من إجبار الدائن على قبول وفاء جزئي لدين واحد ما لم يقض نص أو اتفاق بغير ذلك، وتلزمه بوفاء الجزء المعترف به إذا قبله الدائن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاءٍ جزئيٍّ لدينٍ واحدٍ؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك.
2- إذا كان الدين متنازعًا في جزءٍ منه وقَبِلَ الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 273 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مسألة الوفاء الجزئي، أي أن يسدد المدين جزءًا من الدين دون باقيه.
الفقرة 1 – الأصل عدم الإجبار على الوفاء الجزئي: ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لدين واحد. فإذا كان الدين كاملًا مستحقًا، فللدائن أن يرفض استلام جزء منه. ويُستثنى من ذلك ما إذا اقتضت النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك، كأن يتفق الطرفان على السداد بأقساط.
الفقرة 2 – الدين المتنازع في جزء منه: إذا كان الدين متنازعًا في جزء منه، وقَبِل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء. فلا يصح أن يتخذ المدين النزاع حول جزء من الدين ذريعة لتأخير سداد ما لا خلاف عليه، متى قبل الدائن استيفاءه.
ويُلاحظ أن المادة تتحدث عن دين واحد؛ أما إذا تعددت الديون في ذمة المدين لدائن واحد وكان ما أداه لا يفي بها جميعًا، فإن المادة 274 تنظم تعيين الدين الذي يُحسب منه ما أُدّي. كما تتسق هذه المادة مع المادة 272 التي تقرر أن الوفاء يكون بالشيء المستحق أصلًا.
ولمن يتفاوض على تسوية دين أو جدولته أن يثبت اتفاق التقسيط كتابةً، وعند النزاع يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
يطالب محمد شركة مقاولات في الدمام بمبلغ 100,000 ريال، وتعترف الشركة بمبلغ 70,000 ريال وتنازع في الباقي. إذا قبل محمد أن يستوفي المبلغ المعترف به، فليس للشركة أن ترفض سداده بحجة الخلاف على الباقي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 273 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن إجبار الدائن على قبول جزء من الدين؟
لا، ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لدين واحد ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك.
إذا كان جزء من الدين متنازعًا عليه، هل أسدد الباقي؟
إذا قبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
هل يجوز الاتفاق على سداد الدين بالتقسيط؟
نعم، فالمادة تستثني ما إذا اقتضى الاتفاق خلاف قاعدة عدم الإجبار على الوفاء الجزئي.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

