المادة 259 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين · الفرع الأول: طرفا الوفاء
يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو صاحب المصلحة ما لم يوجد نص بخلافه، ومن غير صاحب المصلحة مع جواز رفض الدائن إذا أبلغه المدين باعتراضه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصح الوفاء من الآتي:
أ- المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك.
ب- من لا مصلحة له في الوفاء، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء في هذه الحال إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 259 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام طرفي الوفاء بتحديد من يجوز له أن يفي بالدين، أي يسدده. وتضع قاعدة واسعة لا تقصر الوفاء على المدين وحده.
أ) من يصح منهم الوفاء أصلًا:
- المدين نفسه.
- نائب المدين، كوكيله أو وليه.
- أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء.
ويستثنى من ذلك ما إذا وُجد نص نظامي بخلافه.
ب) من لا مصلحة له في الوفاء: يصح منه الوفاء أيضًا، لكن المادة تعطي الدائن في هذه الحال حق رفض الوفاء بشرط أن يكون المدين قد أبلغ الدائن اعتراضه على ذلك. فإذا لم يعترض المدين لم يكن للدائن هذا الرفض بموجب هذه الفقرة.
والحكمة أن الدائن يهمه في الأصل أن يستوفي حقه، فلا يُشترط أن يأتيه الوفاء من المدين شخصيًّا. لكن المدين قد يكون له سبب في ألا يسدد عنه شخص لا علاقة له بالدين، ولذلك أُعطي الدائن حق الرفض إذا اعترض المدين.
أما شروط صحة الوفاء ذاته فتبينها المادة 260، ومنها أن يكون الموفي مالكًا للشيء الذي وفى به، وأنه لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، ويصح من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه ما لم يلحق الوفاء ضررًا به.
ومن يفكر في سداد دين غيره، أو دائن يُعرض عليه سداد من غير المدين، يحسن أن يراجع موقفه مع محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
على سعود دين لصاحب محل في أبها. جاء جاره ليسدد الدين عنه دون أن تكون له مصلحة فيه، وكان سعود قد أبلغ صاحب المحل اعتراضه على أن يسدد أحد عنه. هنا يجوز لصاحب المحل أن يرفض هذا الوفاء. ولو لم يعترض سعود لصح الوفاء من الجار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 259 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز لشخص آخر أن يسدد ديني؟
نعم، يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو أي شخص له مصلحة، ويصح أيضًا ممن لا مصلحة له مع حق الدائن في الرفض إذا أبلغه المدين اعتراضه.
متى يحق للدائن رفض السداد من شخص غير المدين؟
إذا كان الموفي لا مصلحة له في الوفاء وأبلغ المدين الدائنَ اعتراضه على ذلك.
هل هناك استثناءات على جواز الوفاء من صاحب المصلحة؟
نعم، إذا وُجد نص نظامي بخلاف ذلك.
مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة
- المادة 21
تفرّق المادة بين الأشياء المثلية التي تتماثل آحادها ويقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والقيمية التي تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا أو يندر مثلها.
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفًا. 2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في
- المادة 110
تقرر المادة انفساخ العقد الملزم للجانبين تلقائيًا إذا استحال تنفيذ الالتزام بسبب لا يد للمدين فيه، وتبين حكم الاستحالة الجزئية والوقتية.
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسببٍ لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- إذا ك
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 206
تجيز المادة تعجيل الوفاء ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يضر بالآخر، وتجعل الأجل عند الشك لمصلحة المدين، وتعيد الدين مؤجلًا إذا استُحق ما قُبض معجلًا.
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا بالطرف الآخر. 2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلح
- المادة 207
تقرر المادة أن الدين المؤجل لا يحل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان موثقًا بضمان عيني أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا أو وافق الدائن على بقائه مؤجلًا.
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقًا بضمانٍ عينيٍّ أو قدم الورثة ضمانًا كافيًا عينيًّا أو شخصيًّا أو وافق الدائن على بقا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

