تخطَّ إلى المحتوى
قانون

تعديلات نظام المشاركة بالوقت فى الوحدات العقارية السياحية السعودي

كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.

المرسوم الملكي رقم (م/17)

الأحدث

صدر 21/1/1439هـ · مادتان

  • نص التعديل

    المادة التاسعة عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 1439/1/21هـ.

  • نص التعديل

    * عُدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 21/1/1439هـ.

    * إضافة فقرة جديدة يكون رقمها (8) ويكون نصها:

    "8- يجوز للجنة أو اللجان - المشار إليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام - تضمين قرارها الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية".

المرسوم الملكي رقم (م/75)

صدر 2/12/1435هـ · 3 مواد

  • تحدد المادة نطاق تطبيق النظام على عقود المشاركة بالوقت، وتشترط كتابة العقد بالعربية وتضمينه تفاصيل اللائحة، وتحظر على غير السعوديين النشاط واكتساب الحقوق في مكة والمدينة بغير الميراث.

    1- تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على عقود المشاركة بالوقت التي تبرم في المملكة العربية السعودية. كما تطبق على عقود المشاركة بالوقت المبرمة خارج المملكة العربية السعودية إن كان عقار المشاركة بالوقت موجودًا داخل المملكة. 2- يشترط في عقد المشاركة بالوقت الذي يعده البائع ما يأتي: أ - أن يكون مكتوبًا. ب - أن يشتمل على التفاصيل المحددة في اللائحة. ج - أن يصاغ العقد والمستند المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من هذا النظام باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترجمتهما إلى لغات أخرى، على أن تكون النسخة العربية من العقد هي المعتمدة. تعديلات3– المادةيحظر على غير السعوديين - وفقاً لأحكام هذا النظام - ما يأتي: أ– مزاولة نشاط المشاركة بالوقت، أو التسويق له، في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ب– اكتساب أي حق بموجب عقود المشاركة بالوقت بغير طريق الميراث على وحدات عقارية سياحية واقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يعتد بأي تصرف يتم خلاف ذلك.

  • نص التعديل

    تم بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/75 ) وتاريخ 2 / 12 / 1435 هـ

    تعديل الفقرة (4) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:

    "4- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) في المادة (الرابعة) من هذا النظام، ينتقل حق المشتري في عقد المشاركة بالوقت إلى ورثته بعد وفاته، وللمشتري بيع حقه في العقد أو التنازل عنه لغيره، أو هبته، أو الوصية به، وغير ذلك من الحقوق المتعلقة به".

  • نص التعديل

    تم بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/75 ) وتاريخ 2 / 12 / 1435 هـ

    إضافة فقرة جديدة برقم (7) إلى المادة (الحادية عشرة) بالنص الآتي:

    "7- يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة (3) من المادة (الرابعة) من هذا النظام, بغرامة مالية لا تزيد على عشرة ملايين ريال، ويلزم المخالف برد المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة - إن وجدت - إلى خزينة الدولة".