قانون

المادة 67 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والستون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها

إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 67 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 67 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا يحدث إذا رفض المدعى عليه الرد في المحكمة؟

يكرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.

ما معنى الجواب غير الملاقي للدعوى؟

هو جواب لا يرد على ما يدّعيه المدعي، والمادة تعامله معاملة الامتناع عن الجواب.

كم مرة يطلب القاضي الجواب قبل اعتبار المدعى عليه ناكلًا؟

ثلاث مرات في الجلسة نفسها، ثم يُنذر قبل أن يُعدّ ناكلًا.

مواد أخرى عن إجراءات الجلسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.