قانون

المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والستون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها

معدّلة (1442هـ)

تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية مع جواز سماع الأطراف مشافهة، وتلزم المحكمة بمنح الخصوم مهلًا مناسبة للاطلاع على المستندات.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 65 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية

هل المرافعة في المحاكم كتابية أم شفهية؟

الأصل أن تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابة، وللمحكمة أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم.

هل يحق لي طلب مهلة للاطلاع على مستندات الخصم؟

على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك.

هل يُدوّن ما يقال مشافهة في الجلسة؟

نعم، تثبت المحكمة ما سمعته من الأطراف مشافهة في محضر الجلسة.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/78) — 10/9/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    " 1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.

    2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك ".

النص الأصلي قبل التعديلات

تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية، مع الإشارة إليها في الضبط. وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.

كل تعديلات نظام المرافعات الشرعية ←

مواد أخرى عن إجراءات الجلسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.