المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والستون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
تجعل المادة إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابية مع جواز سماع الأطراف مشافهة، وتلزم المحكمة بمنح الخصوم مهلًا مناسبة للاطلاع على المستندات.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 65 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طريقة المرافعة أمام المحكمة، وهي معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10هـ، وتتضمن حكمين:
1. الكتابة هي الأصل:
- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، أي عن طريق المذكرات والطلبات المكتوبة.
- ويجوز للمحكمة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة.
- وإذا حصل ذلك فعلى المحكمة أن تثبته في محضر الجلسة.
2. المهل للاطلاع على المستندات:
- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك.
والحكم الثاني يحمي حق الدفاع، فلا يُفاجأ الخصم بمستندات يُطلب منه الرد عليها دون أن يتاح له وقت كاف لدراستها. ولم تحدد المادة مدة هذه المهل، بل جعلتها مناسبة بحسب الحال.
وتأتي بعد ذلك المادة 66 التي تلزم القاضي بأن يسأل المدعي عما يلزم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه.
ولإعداد مذكرات مكتوبة واضحة يمكن الاستعانة بـمحامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
قدّم المدعي في دعوى تجارية مذكرة مرفقًا بها عدد كبير من المستندات قبل الجلسة بوقت قصير. يحق للمدعى عليه أن يطلب مهلة للاطلاع عليها، وعلى المحكمة أن تعطيه المهلة المناسبة إذا اقتضت الحال ذلك. كما يجوز له أن يطلب من المحكمة سماع ما لديه مشافهة، فإن قبلت أثبتت ذلك في محضر الجلسة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 65 من نظام المرافعات الشرعية
هل المرافعة في المحاكم كتابية أم شفهية؟
الأصل أن تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة كتابة، وللمحكمة أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم.
هل يحق لي طلب مهلة للاطلاع على مستندات الخصم؟
على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات كلما اقتضت الحال ذلك.
هل يُدوّن ما يقال مشافهة في الجلسة؟
نعم، تثبت المحكمة ما سمعته من الأطراف مشافهة في محضر الجلسة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/78) — 10/9/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1442/9/10هـ، لتصبح بالنص الآتي:
" 1- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة. وللمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تسمع ما لدى الأطراف مشافهة. وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
2- على المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة، للاطلاع على المستندات، كلما اقتضت الحال ذلك ".
النص الأصلي قبل التعديلات
تكون المرافعة شفهية، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ أصلها في ملف القضية، مع الإشارة إليها في الضبط. وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك.
مواد أخرى عن إجراءات الجلسات
- المادة 6
توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- المادة 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

