قانون

المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: م/93 بتاريخ 1441/8/15هـ: إلغاء المادة بموجب المرسوم الصادر بالموافقة على نظام المحاكم التجارية — أُلغيت المادة بصدور نظام المحاكم التجارية الذي أصبح ينظم اختصاص المحاكم التجارية. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي:

أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.

ب - الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.

ج - المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.

د - جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم.

هـ - دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.

و - المنازعات التجارية الأخرى.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/93) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    المادة الخامسة والثلاثين

    أُلغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 1441/8/15هـ، الصادر بشأن الموافقة على نظام المحاكم التجارية.

كل تعديلات نظام المرافعات الشرعية ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.