المادة 149 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تجيز المادة للمحكمة من نفسها أو بطلب خصم أن تأمر بجلب مستندات من الأجهزة الحكومية إذا تعذر ذلك على الخصم، أو إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات تحت يده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء - أن تأمر بما يأتي:
1- جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها إذا تعذر ذلك على الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن ووجه انتفاعه بها.
2- إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده، وللمحكمة أن ترفض ذلك إذا كان لمن أحرزها مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 149 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يحتاج فيها الخصم إلى مستند لإثبات حقه، لكنه لا يملك الوصول إليه لأنه لدى جهة حكومية أو لدى شخص آخر.
من يطلب: يجوز للمحكمة أن تأمر بذلك من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم، وذلك عند الاقتضاء.
الحالة الأولى: مستندات لدى الأجهزة الحكومية.
- للمحكمة أن تأمر بجلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الحكومية في المملكة، أو صور مصدقة منها بما يفيد مطابقتها لأصلها.
- الشرط: أن يتعذر ذلك على الخصم.
- ويبين الخصم للمحكمة محتوى تلك المستندات إن أمكن، ووجه انتفاعه بها.
الحالة الثانية: مستندات لدى الغير.
- للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير، أي شخص ليس طرفًا في الدعوى، لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده.
- وللمحكمة أن ترفض ذلك إذا كان لمن أحرز المستندات مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 147 التي تجعل للصورة المصدقة من الورقة الرسمية قوة الأصل بشروطها، وبالمادة 148 التي تنظم دعوى الإقرار بالورقة العادية، وبالمادة 150 التي تنظم الادعاء بالتزوير.
فمن يطلب ذلك من المحكمة يحسن أن يوضح محتوى المستند وفائدته لقضيته قدر الإمكان، كما يشير النص. ولإعداد هذا الطلب يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
في دعوى تعويض بالرياض، احتاج المدعي إلى مستند محفوظ لدى جهة حكومية ولم يستطع الحصول عليه بنفسه، فطلب من المحكمة جلبه، وبين لها محتواه وكيف يفيده في إثبات دعواه. كما طلب إدخال شركة ليست طرفًا في الدعوى لإلزامها بتقديم مراسلات تحت يدها، وللمحكمة أن ترفض هذا إذا كان للشركة مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 149 من نظام المرافعات الشرعية
هل تستطيع المحكمة طلب مستند من جهة حكومية لصالحي؟
نعم، لها أن تأمر بجلب مستندات أو صور مصدقة منها من الأجهزة الحكومية في المملكة إذا تعذر ذلك عليك، وتبين لها محتواها إن أمكن ووجه انتفاعك بها.
هل يمكن إلزام شخص ليس طرفًا في القضية بتقديم مستند؟
للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات تحت يده، ولها أن ترفض ذلك إذا كان له مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

