قانون

المادة 139 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تقسم المادة الكتابة التي يكون بها الإثبات إلى ورقة رسمية يثبت فيها موظف عام ما تم على يديه، وورقة عادية عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقًا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.

أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع مَنْ صدرت منه أو ختمه أو بصمته.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 139 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 139 من نظام المرافعات الشرعية

ما الفرق بين الورقة الرسمية والعادية؟

الرسمية يثبت فيها موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود سلطته واختصاصه، أما العادية فهي التي عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.

هل البصمة تكفي لتكون الورقة دليلًا؟

تعد الورقة عادية إذا كان عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته، فالبصمة أحد الأمور التي تجعلها كذلك.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.