قانون

المادة 138 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تقرر المادة أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به في حكمها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 138 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 138 من نظام المرافعات الشرعية

هل القاضي ملزم بتقرير الخبير؟

لا، رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به.

إذا كان تقرير الخبير ضدي هل خسرت القضية؟

لا يعني ذلك خسارة القضية حتمًا، لأن المحكمة لا تتقيد برأي الخبير، وإنما تستأنس به.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.