قانون

المادة 129 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

إذا لم يودع الخصم مبلغ الخبرة في أجله جاز لخصمه إيداعه مع حفظ حقه في الرجوع، وإن لم يودعه أحد وتوقف الفصل على الخبرة فللمحكمة إيقاف الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عيّنته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه. وإذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 129 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 129 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا يحدث إذا رفض خصمي دفع أتعاب الخبير؟

يجوز لك أن تودع المبلغ بنفسك، دون إخلال بحقك في الرجوع عليه إذا حُكم لك.

هل توقف المحكمة الدعوى إذا لم يدفع أحد أتعاب الخبير؟

للمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ، إذا لم يودعه أي من الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.