المادة 126 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والعشرون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تنظم المادة إمهال الخصم لإحضار شهوده الغائبين، وتجيز للمحكمة الفصل في الخصومة إن لم يحضرهم في الجلسة الثالثة، مع حفظ حقه إن كان له عذر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزًا إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة. فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله مكان إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 126 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة في المحاكم: خصم يحتاج إلى شهود يثبت بهم ما يدعيه، لكن شهوده ليسوا حاضرين في مجلس الحكم، فيطلب مهلة لإحضارهم.
ترسم المادة تدرجًا واضحًا في الإمهال:
- المهلة الأولى: إذا طلب الخصم الإمهال يُعطى أقل مدة تراها المحكمة كافية لإحضار الشهود، فالمدة تقدرها المحكمة ولا يحددها النص بعدد من الأيام.
- المهلة الثانية مع الإنذار: إذا لم يحضر شهوده في الجلسة المحددة، أو أحضر منهم من لا تكفي شهادته للإثبات، يُمهل مرة أخرى، ويُنذر بأنه سيعد عاجزًا إن لم يحضرهم.
- الجلسة الثالثة: إذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة، أو أحضر منهم من لا تكفي شهادته، فللمحكمة أن تفصل في الخصومة. والنص يجعل ذلك جائزًا للمحكمة لا واجبًا عليها.
حالة العذر: إذا كان للخصم عذر في عدم إحضار شهوده، كأن يكونوا غائبين أو يجهل مكان إقامتهم، فإن له حق إقامة الدعوى متى حضروا، فلا يضيع حقه بسبب ظرف خارج عن إرادته.
ويتصل بهذه المادة ما تقرره المادة 125 من أن للقاضي أن يوجه إلى الشاهد الأسئلة التي يراها مفيدة في كشف الحقيقة، وما تقرره المادة 127 من إثبات شهادة الشاهد في الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير.
الغاية من هذا التدرج هي الموازنة بين حق الخصم في الإثبات وحق خصمه في ألا تطول القضية دون مبرر. ومن يواجه صعوبة في إحضار شهوده يحسن به استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم لتقدير موقفه.
مثال عملي
رفع أحمد دعوى في الرياض يطالب فيها بمبلغ أقرضه لجاره، وذكر أن لديه شاهدين حضرا التسليم. في الجلسة الأولى طلب مهلة لإحضارهما فأمهلته المحكمة، ثم لم يحضر إلا شاهدًا واحدًا لم تكفِ شهادته، فأمهلته مرة أخرى وأنذرته بأنه سيعد عاجزًا إن لم يحضرهما. إذا لم يحضرهما في الجلسة الثالثة فللمحكمة أن تفصل في الخصومة، أما إن كان أحد الشاهدين مسافرًا خارج المملكة وهذا عذر، فيبقى لأحمد حق إقامة الدعوى متى حضر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 126 من نظام المرافعات الشرعية
كم مهلة يعطيها القاضي لإحضار الشهود؟
لا يحدد النص عددًا من الأيام، بل يُمهل الخصم أقل مدة كافية في نظر المحكمة.
ماذا يحدث إذا لم أحضر الشهود بعد المهلة الثانية؟
إذا لم تحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضرت من لا تكفي شهادته، فللمحكمة أن تفصل في الخصومة، وقد سبق إنذارك باعتبارك عاجزًا.
هل يسقط حقي إذا كان شهودي مسافرين؟
إذا كان لك عذر في عدم إحضارهم كغيبتهم أو جهلك مكان إقامتهم، فلك حق إقامة الدعوى متى حضروا.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

