المادة 120 من نظام المرافعات الشرعية
المادة العشرون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تجيز المادة لصاحب المصلحة رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة مكانًا لمعاينة واقعة قد تصبح محل نزاع مستقبلًا وإثبات حالتها بحضور ذوي الشأن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانًا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 120 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة ما يعرف عمليًا بـدعوى إثبات الحالة، وهي وسيلة لحفظ الدليل قبل أن يقوم النزاع، خوفًا من أن تتغير معالم الواقعة أو تزول.
من يحق له الطلب: كل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا.
أين يقدم: إلى المحكمة المختصة بها مكانًا، أي محكمة مكان الواقعة.
طبيعته: دعوى مستعجلة لمعاينة الواقعة بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها.
الإجراء:
- يكون طلب المعاينة بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
- تتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام.
والفائدة العملية أن من يخشى ضياع دليل، كأثر ضرر أو حالة مبنى، يمكنه توثيقه رسميًا عبر المحكمة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 119 التي توجب تحرير محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم ويثبت في ضبط القضية، وبالمادة 121 التي تنظم طلب الإثبات بشهادة الشهود أثناء المرافعة. ولتقدير جدوى رفع دعوى إثبات حالة في وضعك، يمكنك استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
استأجر أحمد محلًا في الدمام، ولاحظ عند تسلمه تشققات في السقف، وخشي أن يحمّله المالك مسؤوليتها عند نهاية العقد. يمكنه التقدم إلى المحكمة المختصة مكانًا بدعوى مستعجلة بصحيفة لمعاينة المحل بحضور المالك وإثبات حالته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام المرافعات الشرعية
ما هي دعوى إثبات الحالة؟
دعوى مستعجلة يرفعها صاحب المصلحة لمعاينة واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع مستقبلًا وإثبات حالتها بحضور ذوي الشأن.
أين أرفع دعوى إثبات الحالة؟
إلى المحكمة المختصة بالواقعة مكانًا.
كيف أقدم طلب المعاينة وإثبات الحالة؟
بصحيفة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
هل يشترط وجود نزاع قائم لطلب إثبات الحالة؟
لا، تكفي واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

