المادة 116 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تجيز المادة للمحكمة أن تقرر معاينة الشيء المتنازع فيه بجلبه أو بالانتقال إليه أو بتكليف أحد أعضائها، مع ذكر موعدها، ولها استخلاف محكمة مكانه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمحكمة أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكنًا، أو بالانتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 116 بلغة مبسطة
المعاينة هي أن ترى المحكمة الشيء المتنازع فيه بنفسها للتحقق من حالته. وتنظم هذه المادة قرار المعاينة على النحو الآتي:
من يطلبها: تقررها المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وهي جائزة لها لا واجبة عليها.
طرق المعاينة:
- جلب الشيء المتنازع فيه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكنًا.
- الانتقال إليه.
- تكليف أحد أعضاء المحكمة بذلك.
ويجب أن يُذكر في القرار موعد المعاينة.
الاستخلاف: للمحكمة أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع الشيء المتنازع فيه في نطاق اختصاصها. وفي هذه الحالة يُبلّغ قرار الاستخلاف إلى القاضي المستخلف، ويجب أن يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 115 المتعلقة بأداء اليمين في مواجهة طالبها، وتليها المادة 117 التي توجب دعوة الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة، وتجيز للمحكمة التحفظ على الشيء موضع المعاينة. ولطلب المعاينة في قضيتك بالشكل المناسب يمكن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
تنازع جاران في الرياض حول جدار فاصل بين منزليهما. طلب أحدهما المعاينة، فقررت المحكمة الانتقال إلى الموقع وذكرت في قرارها موعد المعاينة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكنني طلب معاينة العقار المتنازع عليه؟
نعم، تقرر المحكمة المعاينة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم.
ماذا لو كان العقار في مدينة أخرى؟
للمحكمة أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع الشيء المتنازع فيه في نطاق اختصاصها.
هل يجب أن يحدد قرار المعاينة موعدها؟
نعم، تنص المادة على أن يذكر في القرار الصادر بالمعاينة موعدها.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 103
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

