قانون

المادة 116 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السادسة عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تجيز المادة للمحكمة أن تقرر معاينة الشيء المتنازع فيه بجلبه أو بالانتقال إليه أو بتكليف أحد أعضائها، مع ذكر موعدها، ولها استخلاف محكمة مكانه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمحكمة أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكنًا، أو بالانتقال إليه، أو تكليف أحد أعضائها لذلك، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف، على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 116 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 116 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكنني طلب معاينة العقار المتنازع عليه؟

نعم، تقرر المحكمة المعاينة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم.

ماذا لو كان العقار في مدينة أخرى؟

للمحكمة أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع الشيء المتنازع فيه في نطاق اختصاصها.

هل يجب أن يحدد قرار المعاينة موعدها؟

نعم، تنص المادة على أن يذكر في القرار الصادر بالمعاينة موعدها.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.