قانون

المادة 111 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية عشرة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تلزم المادة من يوجه اليمين لخصمه ببيان الوقائع بدقة، والمحكمة بإعداد صيغة اليمين اللازمة شرعًا، وتعتد بحلف الأخرس بإشارته المفهومة إن لم يعرف الكتابة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعًا، ويعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 111 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 111 من نظام المرافعات الشرعية

هل أنا من يكتب صيغة اليمين لخصمي؟

لا، تعد المحكمة صيغة اليمين اللازمة شرعًا، وعليك أن تبين بالدقة الوقائع التي تريد استحلاف خصمك عليها.

كيف يحلف الأخرس في المحكمة؟

يعتد بحلفه بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.