قانون

المادة 102 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 102 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا لو كان شهودي في مدينة أخرى؟

إذا كانت البينة في مكان خارج نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماعها وتعديلها.

ما معنى استخلاف القاضي؟

أن تنيب المحكمة قاضيًا آخر يقع المكان في نطاق اختصاصه ليقوم بسماع البينة وتعديلها نيابة عنها.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.