قانون

المادة 101 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الأولى بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 101 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 101 من نظام المرافعات الشرعية

ما شروط الواقعة التي تقبل المحكمة إثباتها؟

أن تكون متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزًا قبولها.

ما معنى أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى؟

أن يكون لإثباتها أثر في الفصل في الدعوى، وهذا من الشروط التي تتطلبها المادة.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.