قانون

المستشارون غير السعوديين في نظام المحاماة السعودي

استمرار غير السعوديين المرخص لهم سابقًا في الاستشارات بصفة مؤقتة وشروط ذلك، واستعانة المحامي بمستشار نظامي أو شرعي غير سعودي بعقد عمل دون أن يترافع، وسجل المستشارين غير السعوديين.

3 مواد

موضوعات أخرى في نظام المحاماة