المادة 40 من نظام المحاماة
المادة الأربعون · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
توجب المادة على المرخص له وفق المادة 39 أن يعمل وحده أو بالاشتراك مع محامٍ سعودي، وتمنعه من الاستعانة بمحامٍ غير سعودي فردًا أو شركة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الشكل الذي يمارس به المستشار غير السعودي المرخص له وفق المادة 39 عمله.
المسموح:
- أن يمارس العمل وحده.
- أو أن يمارسه بالاشتراك مع محامٍ سعودي.
الممنوع: أن يستعين بمحامٍ غير سعودي، سواء كان فردًا أم شركة. فالمنع يشمل الاستعانة بالأفراد والكيانات معًا.
فهم الحكم مع المادة 39: المادة 39 تسمح لغير السعوديين الذين رُخّص لهم قبل قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 12/7/1400هـ بمزاولة الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبشروط منها التفرغ للاستشارات، وعدم الترافع بصفة وكيل، والإقامة في المملكة 9 أشهر على الأقل في السنة، وتنص على أن الترخيص ينتهي بقوة النظام عند فقد أي شرط. وتأتي هذه المادة لتقيّد طريقة تنظيم عمله؛ فلا يُتخذ الترخيص المؤقت مدخلًا لإشراك محامين غير سعوديين آخرين في العمل.
ولا تتناول هذه المادة حكم استعانة المحامي المرخص له بمزاولة المهنة بمستشارين غير سعوديين بعقد عمل، فذلك تنظمه المادة 41 بشروطها الخاصة. ومن كان في هذا الوضع ويريد ترتيب شراكة أو توظيف فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.
مثال عملي
مستشار غير سعودي مرخص له وفق المادة 39 يقدم الاستشارات في جدة، وأراد توسيع عمله. يجوز له أن يشترك مع محامٍ سعودي، لكن لا يجوز له أن يستعين بمحامٍ غير سعودي أو بشركة محاماة غير سعودية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المحاماة
هل يجوز للمستشار غير السعودي المرخص وفق المادة 39 أن يشترك مع محامٍ سعودي؟
نعم، يجوز له أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محامٍ سعودي.
هل يجوز له الاستعانة بشركة محاماة أجنبية؟
لا، المادة تمنعه من الاستعانة بمحامٍ غير سعودي فردًا كان أم شركة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن المستشارون غير السعوديين
- المادة 39
تسمح المادة لغير السعوديين المرخص لهم قبل قرار مجلس الوزراء رقم 116 لعام 1400هـ بمزاولة الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبخمسة شروط، وينتهي الترخيص بفقد أي شرط.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 1
- المادة 41معدّلة (1443هـ)
تجيز المادة للمحامي المرخص أن يستعين بمستشار نظامي أو شرعي غير سعودي بعقد عمل وتحت إشرافه بأربعة شروط، منها خبرة 5 سنوات وعدم الترافع، مع قيده في سجل خاص.
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

