قانون

المادة 32 من نظام الرهن التجاري

المادة الثانية والثلاثون · الفصل الثامن: التنفيذ على المال المرهون وبيعه

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ: حذف المادة — حُذفت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ دون نص بديل. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

يكون التنفيذ المشار إليه في المادة (الثلاثين) من النظام من قبل المنفّذ على النحو الآتي:

1- إنذار المدين بأداء الدين المضمون، وتحدد اللائحة مدة الإنذار والأحكام الأخرى المنظمة لذلك، على ألاَّ تقل مدة الإنذار عن ستة أيام عمل.

2- بعد انقضاء مدة الإنذار، يقدم المنفّذ مستخرج التنفيذ المباشر إلى الجهات المختصة لنقل حيازة المال المرهون إليه أو إلى عدل يختاره أو لقيد سند ملكية المال المرهون باسمه أو باسم ذلك العدل، بحسب الأحوال، وفقًا لما تحدده اللائحة.

3- تقويم المنفّذ للمال المرهون.

4- بيع المال المرهون بإحدى الطريقتين الآتيتين:

أ- البيع المباشر.

ب- البيع بالمزاد العلني وفق إجراءات يتفق عليها في عقد الرهن.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو المنازعات المصرفية والتمويل

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.