قانون

المادة 30 من نظام الرهن التجاري

المادة الثلاثون · الفصل الثامن: التنفيذ على المال المرهون وبيعه

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ: حذف المادة — حُذفت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ دون نص بديل. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

1- للراهن والمرتهن في عقد الرهن المسجل الاتفاق في العقد على أن يتولى المرتهن التنفيذ على المال المرهون بنفسه.

2- إذا تعدد مرتهنو المال المرهون نفسه واتفق أي منهم مع الراهن على أن يكون التنفيذ تنفيذًا مباشرًا وجب تعيين وكيل تنفيذ. ولا يجوز إصدار مستخرج التنفيذ المباشر في هذه الحال إلاَّ لوكيل التنفيذ.

3- يعد مستخرج التنفيذ المباشر إذنًا لمن صدر باسمه بالتنفيذ على المال المرهون وبيعه، وله أن يطلب من الجهات المختصة نقل حيازة المال المرهون أو قيد سند ملكية المال المرهون باسمه، ويجب على السجل في هذه الحال بيان واقعة إصدار مستخرج التنفيذ المباشر.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو المنازعات المصرفية والتمويل: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو المنازعات المصرفية والتمويل

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.