تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 44 من نظام الجامعات

المادة الرابعة والأربعون · الفصل الثاني عشر: المجالس الاستشارية

تنص المادة على تشكيل مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الجامعات

هل يوجد مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس؟

نعم، يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس.

من يرأس المجلس الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس؟

رئيس الجامعة أو من ينيبه.

مواد أخرى عن المجالس الاستشارية في الجامعة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.