المادة 44 من نظام الجامعات
المادة الرابعة والأربعون · الفصل الثاني عشر: المجالس الاستشارية
تنص المادة على تشكيل مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المجلس الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس، وهو قناة لإشراك أعضاء هيئة التدريس في إبداء الرأي.
وتتضمن المادة العناصر الآتية:
- التشكيل: «يشكل في الجامعة»، دون كلمة «يجوز».
- جهة التشكيل: بقرار من مجلس الجامعة.
- الرئاسة: رئيس الجامعة أو من ينيبه.
- الاختصاصات وقواعد العمل: يحددها مجلس الجامعة.
وأعضاء هيئة التدريس بحسب المادة 1 هم الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويُعد في حكمهم المحاضرون والمعيدون. ولا تبيّن المادة ما إذا كان المجلس يضم كل هذه الفئات أو بعضها، ولا طريقة اختيار أعضائه أو عددهم، فذلك يحدده مجلس الجامعة.
ويُلاحظ الفرق في الرئاسة بين هذا المجلس والمجلس الاستشاري للطلاب الذي تنظمه المادة 43؛ فمجلس الطلاب يرأسه أحد نواب رئيس الجامعة، أما مجلس أعضاء هيئة التدريس فيرأسه رئيس الجامعة نفسه أو من ينيبه. ويتفق المجلسان في أن مجلس الجامعة هو من يشكلهما ويحدد اختصاصاتهما وقواعد عملهما.
ووصف المجلس بأنه «استشاري» يدل من اسمه على أن دوره تقديم المشورة.
وتنتقل المادة 45 إلى الجانب المالي، فتنص على أن يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة يصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ومن يرغب من أعضاء هيئة التدريس في المشاركة في هذا المجلس فعليه الرجوع إلى القواعد التي يحددها مجلس الجامعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الجامعات
هل يوجد مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس؟
نعم، يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس.
من يرأس المجلس الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس؟
رئيس الجامعة أو من ينيبه.
مواد أخرى عن المجالس الاستشارية في الجامعة
- المادة 42
تجيز المادة تشكيل مجلس استشاري دولي في الجامعة بقرار من مجلس الأمناء، الذي يحدد اختصاصاته وقواعد عمله.
يجوز أن يشكل في الجامعة مجلس استشاري دولي بقرار من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء اختصاصاته وقواعد عمله.
- المادة 43
توجب المادة تشكيل مجلس استشاري للطلاب في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري للطلاب برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

