المادة 42 من نظام الجامعات
المادة الثانية والأربعون · الفصل الثاني عشر: المجالس الاستشارية
تجيز المادة تشكيل مجلس استشاري دولي في الجامعة بقرار من مجلس الأمناء، الذي يحدد اختصاصاته وقواعد عمله.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز أن يشكل في الجامعة مجلس استشاري دولي بقرار من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء اختصاصاته وقواعد عمله.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة المجلس الاستشاري الدولي للجامعة، وتتضمن العناصر الآتية:
- الجواز: النص يقول «يجوز أن يشكل»، فتشكيل هذا المجلس جوازي وليس إلزاميًا على كل جامعة.
- جهة التشكيل: يكون التشكيل بقرار من مجلس الأمناء.
- الاختصاصات وقواعد العمل: يحددها مجلس الأمناء أيضًا.
ومجلس الأمناء بحسب المادة 1 هو السلطة المختصة بحوكمة الجامعة والرقابة على أدائها أكاديميًا وإداريًا وماليًا، فارتباط المجلس الاستشاري الدولي به يتسق مع دوره في رسم توجهات الجامعة.
ويُلاحظ أن المادة لا تحدد تكوين المجلس الاستشاري الدولي ولا عدد أعضائه، ولا تصف قراراته أو توصياته بأنها ملزمة. وكونه «استشاريًا» يدل من اسمه على أن دوره تقديم المشورة، لكن تفاصيل ذلك يحددها مجلس الأمناء.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 41 التي تنص على أن الجامعة تعمل على تحقيق الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة؛ فالبعد الدولي حاضر في المادتين.
وتأتي المادة 43 بمجلس استشاري آخر، هو المجلس الاستشاري للطلاب، الذي يُشكل بقرار من مجلس الجامعة برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله. ويُلاحظ الفرق: فالمجلس الدولي جوازي ويشكله مجلس الأمناء، بينما مجلس الطلاب يشكله مجلس الجامعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الجامعات
هل يجب على كل جامعة تشكيل مجلس استشاري دولي؟
لا، تشكيله جوازي بقرار من مجلس الأمناء.
من يحدد اختصاصات المجلس الاستشاري الدولي؟
يحدد مجلس الأمناء اختصاصاته وقواعد عمله.
مواد أخرى عن المجالس الاستشارية في الجامعة
- المادة 43
توجب المادة تشكيل مجلس استشاري للطلاب في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري للطلاب برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
- المادة 44
تنص المادة على تشكيل مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
يشكل في الجامعة بقرار من مجلسها مجلس استشاري لأعضاء هيئة التدريس برئاسة رئيس الجامعة أو من ينيبه، ويحدد مجلس الجامعة اختصاصاته وقواعد عمله.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

