تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 42 من نظام الجامعات

المادة الثانية والأربعون · الفصل الثاني عشر: المجالس الاستشارية

تجيز المادة تشكيل مجلس استشاري دولي في الجامعة بقرار من مجلس الأمناء، الذي يحدد اختصاصاته وقواعد عمله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز أن يشكل في الجامعة مجلس استشاري دولي بقرار من مجلس الأمناء، ويحدد مجلس الأمناء اختصاصاته وقواعد عمله.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الجامعات

هل يجب على كل جامعة تشكيل مجلس استشاري دولي؟

لا، تشكيله جوازي بقرار من مجلس الأمناء.

من يحدد اختصاصات المجلس الاستشاري الدولي؟

يحدد مجلس الأمناء اختصاصاته وقواعد عمله.

مواد أخرى عن المجالس الاستشارية في الجامعة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.