المادة 60 من نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الستون · الباب السادس: الأحكام الختامية
تنشئ المادة لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء بقرار من مجلس الإدارة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، وتجيز التظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنشأ بقرار من مجلس الإدارة لجنة (أو أكثر) من (ثلاثة) أعضاء يكون أحدهم رئيسا، ويكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين) من النظام.
2- تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها؛ بقرار من مجلس الإدارة.
3- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة، التظلم منه أمام المحكمة المختصة
المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 60 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الجهة التي تنظر في مخالفات نظام التأمينات وتفرض العقوبات، وطريق التظلم منها.
1. تشكيل اللجنة:
- تُنشأ لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الإدارة.
- تتكون من ثلاثة أعضاء، أحدهم رئيس.
- يكون من بينهم على الأقل متخصص في الأنظمة.
2. اختصاصها: النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 59.
3. قواعد العمل: تصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها، بقرار من مجلس الإدارة.
4. التظلم: يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة. ولا يحدد النص مدة التظلم أو اسم المحكمة.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 61 التي تجيز أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف، على أن يكون النشر بعد تحصّن القرار بفوات ميعاد التظلم منه أو باكتساب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.
ولمن صدر بحقه قرار عقوبة ويرغب في التظلم، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.
مثال عملي
أصدرت لجنة النظر في المخالفات قراراً بتغريم شركة في الدمام لتأخرها في تسجيل عدد من موظفيها. إذا رأت الشركة أن القرار غير صحيح، فيحق لها التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
الحكمة للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام التأمينات الاجتماعية
من يفرض غرامات مخالفة نظام التأمينات؟
لجنة أو أكثر تُنشأ بقرار من مجلس الإدارة، من ثلاثة أعضاء بينهم متخصص في الأنظمة.
هل يمكن التظلم من قرار غرامة التأمينات؟
نعم، يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
من يحدد قواعد عمل لجنة المخالفات؟
تصدر بقرار من مجلس الإدارة، وكذلك مكافآت رئيسها وأعضائها وأمانتها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات التأمينات والاعتراض
- المادة 58
تنظم المادة التفتيش على تطبيق النظام، وتلزم أصحاب العمل بتمكين المفتشين من المعلومات والسجلات، وتفرض السرية مع استثناءات، وتجيز مكافأة من يكشف المخالفات.
1- يقوم بمراقبة تطبيق أحكام النظام واللائحة مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ. وعلى أصحاب العمل أن يسمحوا للمفتشين بالحصول على المعلومات والوثائق اللازِمة لت
- المادة 59
تحدد المادة غرامة مخالفة نظام التأمينات بما لا يزيد على 50,000 ريال تتضاعف بالتكرار وتتعدد بعدد المشتركين، مع عقوبات خاصة للتسجيل الوهمي والصرف دون حق.
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، وتضاعف الغرامة المف
- المادة 61
تجيز المادة أن يتضمن قرار العقوبة نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية أو وسيلة مناسبة، بعد تحصن القرار أو صيرورة الحكم قطعياً.
يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

