قانون

المادة 38 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: إنهاء الإجراء

يلزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة أن يطلب من المحكمة إنهاء التسوية الوقائية بعد إبلاغ الدائنين، ولكل ذي مصلحة الاعتراض خلال 14 يوماً.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطة بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التسوية الوقائية مرافقاً له المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة، وعليه إبلاغ الدائنين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خلال (أربعة عشر) يوماً من تقديم المدين للطلب.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الإفلاس

متى يطلب المدين إنهاء التسوية الوقائية؟

عند اكتمال تنفيذ الخطة، بطلب إلى المحكمة مرفق به المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.

كم مدة الاعتراض على طلب إنهاء التسوية الوقائية؟

14 يوماً من تقديم المدين للطلب.

من يحق له الاعتراض على طلب الإنهاء؟

كل ذي مصلحة، أمام المحكمة.

هل يجب إبلاغ الدائنين بطلب الإنهاء؟

نعم، على المدين إبلاغهم قبل تقديم الطلب.

مواد أخرى عن التسوية الوقائية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.