المادة 35 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصديق على المقترح
تحدد المادة ثلاثة شروط يُعدّ المقترح باجتماعها مستوفياً لمعايير العدالة: مراعاة إجراءات التصويت، وكفاية المعلومات، ومراعاة حقوق الدائنين القائمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد المقترح مستوفياً لمعايير العدالة إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أ - مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه.
ب- حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسته والبدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة في المقترح.
ج - مراعاة حقوق الدائنين القائمة، وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 35 بلغة مبسطة
تشرح هذه المادة المقصود بـمعايير العدالة التي تتحقق منها المحكمة قبل التصديق على مقترح التسوية الوقائية وفق المادة 34.
ويُعدّ المقترح عادلاً إذا توافرت فيه الشروط الثلاثة الآتية:
- مراعاة إجراءات تصويت الدائنين عليه: أي أن يكون التصويت قد جرى على الوجه الصحيح وفق الإجراءات المقررة.
- حصول الدائنين على معلومات وافية: لدراسة المقترح، ولمعرفة البدائل المتاحة للمدين مقارنة بالبنود الواردة فيه، حتى يكون قرارهم مبنياً على علم.
- مراعاة حقوق الدائنين القائمة: وبالأخص ما يتعلق بتقاسم الخسائر، وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.
وتظهر أهمية هذه المعايير في موضعين وفق المادة 34: فهي شرط لتصديق المحكمة على المقترح، وهي الأساس الذي يعتمد عليه الدائن الرافض للمقترح في الاعتراض عليه في جلسة التصديق إذا اعتقد بناءً على سبب معقول أنه يضر به.
وبعد التصديق، تلزم المادة 36 المدين بتبليغ الدائنين بالتصديق وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس خلال مدة لا تزيد على 5 أيام من تاريخه.
وإذا كنت دائناً وترى أن المقترح لا يستوفي هذه المعايير، فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
شركة تقنية في الخبر عرضت على دائنيها مقترح تسوية وقائية دون أن توضح لهم ما البدائل المتاحة لها مقارنة بما في المقترح. عند نظر التصديق، يكون من الأمور التي تتحقق منها المحكمة حصول الدائنين على معلومات وافية لدراسة المقترح والبدائل المتاحة، لأن ذلك أحد شروط معايير العدالة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الإفلاس
ما معايير العدالة في مقترح التسوية الوقائية؟
مراعاة إجراءات تصويت الدائنين، وحصولهم على معلومات وافية لدراسة المقترح والبدائل المتاحة للمدين، ومراعاة حقوقهم القائمة خاصة في تقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة والمزايا والضمانات.
لماذا تهم معايير العدالة؟
لأن المحكمة لا تصدّق على المقترح إلا بعد التحقق من استيفائها وفق المادة 34، ولأن الدائن الرافض يعترض على أساس الإخلال بها.
هل يجب أن يعرف الدائنون بدائل المدين الأخرى؟
نعم، من شروط العدالة حصول الدائنين على معلومات وافية عن البدائل المتاحة للمدين مقارنة ببنود المقترح.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

