المادة 33 من نظام الإفلاس
المادة الثالثة والثلاثون · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: طلب تصديق المحكمة على المقترح
لا يُعفى المدين بافتتاح التسوية الوقائية أو بالتصديق على المقترح من التزاماته المتعلقة بنشاطه التي تفرضها الأنظمة الأخرى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على افتتاح إجراء التسوية الوقائية والتصديق على المقترح إعفاء المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة مهمة: إجراء التسوية الوقائية ليس وسيلة للتحلل من الالتزامات النظامية المرتبطة بنشاط المدين.
فقد يظن المدين أن دخوله في التسوية الوقائية، أو تصديق المحكمة على مقترحه، يرفع عنه الالتزامات التي تفرضها عليه أنظمة أخرى بسبب نشاطه. والمادة تنفي ذلك صراحة، فهي تنص على أن:
- افتتاح إجراء التسوية الوقائية لا يعفي المدين من تلك الالتزامات.
- التصديق على المقترح كذلك لا يعفيه منها.
والمقصود هنا الالتزامات المتعلقة بنشاط المدين بموجب الأنظمة الأخرى، أي ما يفرضه عليه كل نظام آخر يخضع له نشاطه. ولا تعدّد المادة هذه الالتزامات، فيُرجع في كل منها إلى النظام الذي يقررها.
وينسجم هذا مع المادة 32 التي تنظم طلب التصديق على المقترح بعد قبول الدائنين له، ومع المادة 34 التي تشترط لتصديق المحكمة التحقق من قبول الدائنين واستيفاء المقترح معايير العدالة. فالتصديق يعالج العلاقة مع الدائنين وفق الخطة، لكنه لا يلغي ما تفرضه الأنظمة الأخرى على النشاط.
ولتحديد الالتزامات التي تبقى قائمة في حالة بعينها، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مصنع في الدمام دخل إجراء التسوية الوقائية وصدّقت المحكمة على مقترحه. ظنّ مديره أن التصديق يعفيه من الالتزامات التي تفرضها عليه الأنظمة الأخرى المتعلقة بنشاط المصنع، لكن المادة 33 تبيّن أن هذه الالتزامات تبقى قائمة رغم افتتاح الإجراء والتصديق على المقترح.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام الإفلاس
هل تعفي التسوية الوقائية المدين من التزاماته النظامية؟
لا، فافتتاح الإجراء والتصديق على المقترح لا يعفيان المدين من التزاماته المتعلقة بنشاطه بموجب الأنظمة الأخرى.
ما الالتزامات التي تبقى على المدين؟
الالتزامات المتعلقة بنشاطه التي تفرضها الأنظمة الأخرى، ولا تعددها المادة، فيُرجع في كل منها إلى النظام الذي يقررها.
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 15
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدي
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

