قانون

المادة 63 من نظام الإثبات

المادة الثالثة والستون · الباب الرابع: الدليل الرقمي

تمنح المادة المستخرجات من الدليل الرقمي، ومنها مستخرجات وسائل الدفع الرقمية، حجية الدليل نفسه بقدر مطابقتها لسجلها الرقمي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.

2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الإثبات

هل النسخة المطبوعة من الدليل الرقمي لها نفس قوة الأصل؟

نعم، للمستخرجات حجية الدليل نفسه، ولكن بالقدر الذي تكون فيه مطابقة لسجلها الرقمي.

هل إيصالات وسائل الدفع الرقمية حجة في الإثبات؟

تنص الفقرة (2) على أن مستخرجات وسائل الدفع الرقمية تأخذ الحكم نفسه، أي حجية الدليل بقدر مطابقتها لسجلها الرقمي.

ما الشرط الأساسي لحجية المستخرج الرقمي؟

الشرط هو مطابقة المستخرج لسجله الرقمي، وحجيته تكون بقدر هذه المطابقة.

مواد أخرى عن الدليل الرقمي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.