المادة 58 من نظام الإثبات
المادة الثامنة والخمسون · الباب الرابع: الدليل الرقمي
تجعل المادة عبء إثبات عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57 على الخصم الذي يدعي عدم صحته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يتحمل عبء الإثبات عند الطعن في صحة الدليل الرقمي، فتقرر أن الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي هو من يتحمل عبء إثبات ادعائه.
لكن هذا الحكم يخص نوعين محددين من الدليل الرقمي:
- الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادة 56.
- الدليل الرقمي غير الرسمي في الحالات المنصوص عليها في المادة 57، وهي: الصادر وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية، أو المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع، أو من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
ومعنى ذلك عملياً أن من يقدم دليلاً رقمياً من هذين النوعين لا يُطلب منه ابتداءً أن يثبت صحته، بل على خصمه الذي يدعي عدم صحته أن يثبت ذلك. وهذا يتسق مع نص المادة 57 الذي يجعل الدليل الرقمي غير الرسمي في حالاتها حجة ما لم يثبت خلاف ذلك.
أما الدليل الرقمي الذي لا يدخل في نطاق المادتين 56 و57، فتقرر المادة 59 أن له الحجية المقررة للمحرَّر العادي وفقاً لأحكام النظام.
ولمن يريد الطعن في صحة دليل رقمي مقدم ضده يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
مثال عملي
قدّمت شركة في الدمام رسائل متبادلة مع عميلها عبر البريد الرقمي الذي نص عليه عقدهما، فادعى العميل أن هذه الرسائل غير صحيحة. يقع على العميل عبء إثبات ادعائه بعدم صحتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام الإثبات
من يثبت أن الدليل الرقمي غير صحيح؟
الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57 هو من يتحمل عبء إثبات ادعائه.
هل يشمل هذا الحكم كل الأدلة الرقمية؟
النص يخص الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين 56 و57، أما غيره فله حجية المحرَّر العادي وفق المادة 59.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
- المادة 57
الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلافه، إذا صدر وفق نظامي التعاملات أو التجارة الإلكترونية، أو من وسيلة نص عليها العقد أو موثقة أو مشاعة.
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: 1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجار
مواد أخرى عن الدليل الرقمي
- المادة 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- المادة 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- المادة 53
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- المادة 54
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
يشمل الدليل الرقمي الآتي: 1- السجل الرقمي. 2- المحرَّر الرقمي. 3- التوقيع الرقمي. 4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. 5- وسائل الاتصال. 6- الوسائط الرق
- المادة 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- المادة 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

