قانون

المادة 55 من نظام الإثبات

المادة الخامسة والخمسون · الباب الرابع: الدليل الرقمي

تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 55 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام الإثبات

هل الرسائل الإلكترونية لها نفس قوة المستند المكتوب؟

تنص المادة على أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.

هل كل دليل رقمي له حجية المحرر الرسمي؟

لا، المادة 56 تجعل للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 25.

مواد أخرى عن الدليل الرقمي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.