المادة 54 من نظام الإثبات
المادة الرابعة والخمسون · الباب الرابع: الدليل الرقمي
تعدد المادة صور الدليل الرقمي: السجل والمحرَّر والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية ومنها البريد، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يشمل الدليل الرقمي الآتي:
1- السجل الرقمي.
2- المحرَّر الرقمي.
3- التوقيع الرقمي.
4- المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
5- وسائل الاتصال.
6- الوسائط الرقمية.
7- أي دليل رقمي آخر.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 54 بلغة مبسطة
بعد أن عرّفت المادة 53 الدليل الرقمي، تبيّن هذه المادة ما يشمله، وهي:
- السجل الرقمي.
- المحرَّر الرقمي.
- التوقيع الرقمي.
- المراسلات الرقمية، ونصت المادة على أنها تشمل البريد الرقمي.
- وسائل الاتصال.
- الوسائط الرقمية.
- أي دليل رقمي آخر.
والبند الأخير مهم، لأنه يعني أن القائمة ليست حصرية؛ فأي دليل يدخل في تعريف المادة 53، أي مستمد من بيانات رقمية قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة، يُعد دليلاً رقمياً ولو لم يُذكر بالاسم. وهذا يجعل النظام قادراً على استيعاب الوسائل الرقمية الجديدة.
ولم تعرّف المادة كل صورة من هذه الصور على حدة، فهي تكتفي بذكرها.
وتقرر المادة 55 أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في النظام، فيعامل الدليل الرقمي في الإثبات معاملة الكتابة. ولمن يريد الاعتماد على دليل رقمي في نزاع يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني أو التجاري بحسب طبيعة النزاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 54 من نظام الإثبات
ما أنواع الدليل الرقمي في نظام الإثبات؟
السجل الرقمي، والمحرَّر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال، والوسائط الرقمية، وأي دليل رقمي آخر.
هل البريد الإلكتروني من الأدلة الرقمية؟
نعم، تنص المادة على أن المراسلات الرقمية تشمل البريد الرقمي.
هل قائمة الأدلة الرقمية محصورة؟
لا، تنص المادة على أي دليل رقمي آخر، فلا تقتصر على ما ذُكر بالاسم.
مواد أخرى عن الدليل الرقمي
- المادة 10
تسري على أي إجراء من إجراءات الإثبات يُتخذ إلكترونياً الأحكام نفسها المقررة في نظام الإثبات.
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
- المادة 52
تجيز المادة للمحكمة قبول المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة إذا صدّقته الجهات المختصة في دولة صدوره وفي المملكة، ما لم يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة وا
- المادة 53
تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
- المادة 55
تقرر المادة أن للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في نظام الإثبات.
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
- المادة 56
يكون للدليل الرقمي الرسمي حجية المحرَّر الرسمي إذا استوفى شروط الفقرة 1 من المادة 25، ويشمل ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة.
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من
- المادة 57
الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل ما لم يثبت خلافه، إذا صدر وفق نظامي التعاملات أو التجارة الإلكترونية، أو من وسيلة نص عليها العقد أو موثقة أو مشاعة.
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية: 1- إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

