قانون

المادة 53 من نظام الإثبات

المادة الثالثة والخمسون · الباب الرابع: الدليل الرقمي

تعرّف المادة الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع بصورة مفهومة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الإثبات

ما هو الدليل الرقمي؟

كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

هل يشترط أن تكون البيانات قابلة للقراءة؟

نعم، يشترط التعريف أن تكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

هل رسائل التطبيقات تعتبر دليلاً رقمياً؟

إذا صدرت أو حُفظت بوسيلة رقمية وأمكن استرجاعها بصورة مفهومة فينطبق عليها التعريف، وتذكر المادة 54 المراسلات الرقمية ووسائل الاتصال من صور الدليل الرقمي.

مواد أخرى عن الدليل الرقمي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.