قانون

المادة 42 من نظام الإثبات

المادة الثانية والأربعون · الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط

تحدد المادة على سبيل الحصر المحرَّرات التي تقبل للمضاهاة عند عدم اتفاق الخصوم، وتبيّن أن المضاهاة تكون على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:

أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية.

ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق.

ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.

د- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.

2- تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر محل التحقيق من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الإثبات

ما الأوراق التي تقبلها المحكمة لمضاهاة التوقيع؟

عند عدم اتفاق الخصوم لا يقبل إلا ما على المحرَّرات الرسمية، والجزء المعترف بصحته من المحرَّر محل التحقيق، وما يكتبه الخصم أو يبصمه أمام المحكمة، وما على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إليه.

هل يمكن أن أقدم أي ورقة عليها توقيع خصمي للمقارنة؟

إذا لم يتفق الخصوم، فلا تقبل الورقة العادية إلا إذا ثبتت نسبتها إلى الخصم.

هل تقبل المضاهاة على جزء من المستند نفسه؟

نعم، يقبل الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق.

مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.