المادة 42 من نظام الإثبات
المادة الثانية والأربعون · الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط
تحدد المادة على سبيل الحصر المحرَّرات التي تقبل للمضاهاة عند عدم اتفاق الخصوم، وتبيّن أن المضاهاة تكون على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:
أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية.
ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق.
ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.
د- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.
2- تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر محل التحقيق من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
المضاهاة تعني مقارنة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة المنكرة بنماذج ثابتة. والأصل وفق المادة 41 أن يتفق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمقارنة. فإذا لم يتفقوا، فلا يُقبل للمضاهاة إلا ما يأتي:
- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية.
- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق نفسه.
- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة، أو البصمة التي يبصمها أمامها.
- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.
ويعني ذلك أن الخصم المتمسك بالمحرَّر لا يستطيع، عند الخلاف، أن يقدم أي ورقة عادية للمقارنة ما لم تثبت نسبتها إلى خصمه.
وتضيف الفقرة الثانية أن المضاهاة تكون بين ما أُنكر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، وبين ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر محل التحقيق، أي الشخص الذي يُحتج بالمحرَّر عليه.
وإذا انتهى التحقيق إلى صحة المحرَّر كله، فإن المادة 43 تقرر غرامة على من أنكره. ولمعرفة ما يصلح للمضاهاة في قضية معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي المدني.
مثال عملي
أنكرت سارة توقيعها على عقد عادي، ولم يتفق الطرفان على أوراق المقارنة. يجوز للمحكمة أن تقارن التوقيع المنكر بتوقيع سارة على محرَّر رسمي، أو بتوقيع تكتبه أمام المحكمة، أو بتوقيعها على ورقة عادية ثبتت نسبتها إليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الإثبات
ما الأوراق التي تقبلها المحكمة لمضاهاة التوقيع؟
عند عدم اتفاق الخصوم لا يقبل إلا ما على المحرَّرات الرسمية، والجزء المعترف بصحته من المحرَّر محل التحقيق، وما يكتبه الخصم أو يبصمه أمام المحكمة، وما على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إليه.
هل يمكن أن أقدم أي ورقة عليها توقيع خصمي للمقارنة؟
إذا لم يتفق الخصوم، فلا تقبل الورقة العادية إلا إذا ثبتت نسبتها إلى الخصم.
هل تقبل المضاهاة على جزء من المستند نفسه؟
نعم، يقبل الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق.
مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير
- المادة 26
المحرر الرسمي حجة على الكافة فيما قام به محرره في حدود مهمته أو حدث أمامه ما لم يثبت تزويره، وما ذكره ذوو الشأن فيه حجة عليهم ما لم يثبت خلافه.
1- المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. 2- يك
- المادة 29
المحرر العادي حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، ولا يقبل الإنكار ممن ناقش موضوعه أمام المحكمة.
1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو ا
- المادة 38
تمنح المادة المحكمة سلطة تقدير أثر العيوب المادية في المحرَّر على حجيته، والأخذ بكله أو ببعضه، وسؤال من صدر عنه أو من حرّره عند الشك.
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه. 2- إذا كانت صحة ال
- المادة 39
تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. 2- على الخصم الذي يدعي التزوي
- المادة 40
تحدد المادة الشروط التي تأمر عندها المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على محرَّر عادي.
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّ
- المادة 41
تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

