قانون

المادة 41 من نظام الإثبات

المادة الحادية والأربعون · الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط

تنظم المادة جلسة تقديم المحرَّرات للمضاهاة وأثر تخلف الخصوم عنها، وتوجب على المنازع في صحة المحرَّر الحضور بنفسه للاستكتاب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.

2- يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 41 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام الإثبات

ما معنى الاستكتاب في المحكمة؟

هو أن يحضر الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر بنفسه في الموعد المحدد ليكتب أمام المحكمة، حتى يقارن خطه بالخط المنكر.

ماذا يحدث إذا رفضت الاستكتاب؟

إذا امتنع الخصم عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن الاستكتاب، جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر.

ما أثر الغياب عن جلسة تقديم أوراق المضاهاة؟

إذا تخلف المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار المحرَّرات المقدمة صالحة للمضاهاة.

مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.