قانون

المادة 39 من نظام الإثبات

المادة التاسعة والثلاثون · الفرع الأول: أحكام عامة

تفرق المادة بين الادعاء بالتزوير الذي يرد على المحرَّر الرسمي والعادي، وإنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة الذي يرد على العادي فقط، وتحدد عبء الإثبات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي.

2- على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.

3- إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.

المصدر الرسمي: نظام الإثبات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 39 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الإثبات

ما الفرق بين إنكار التوقيع والطعن بالتزوير؟

إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة لا يرد إلا على المحرَّر العادي، أما الادعاء بالتزوير فيرد على المحرَّر الرسمي والعادي، ويتحمل مدعي التزوير عبء إثباته.

من يثبت صحة التوقيع إذا أنكرته؟

إذا أنكرت صدور المحرَّر العادي منك، يقع على خصمك عبء إثبات صدوره منك.

ماذا لو اعترفت بأن الختم ختمي لكنني لم أختم به؟

في هذه الحالة يتعين عليك اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.

هل يمكن للورثة إنكار توقيع مورثهم؟

نعم، تذكر المادة إنكار الخلف أو النائب أو نفي العلم، وعندها يقع على الخصم عبء إثبات صدور المحرَّر من السلف.

مواد أخرى عن إنكار التوقيع والطعن بالتزوير

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.