ضوابط محتوى الإعلان في قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان السعودي
وجوب انسجام الإعلان مع عادات البلاد وتقاليدها وملاءمته للذوق السليم وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، والتقيد بقواعد اللغة العربية الفصحى والضوابط الشرعية للإعلانات، وتعديل القواعد بقرار من مجلس الوزراء ونفاذها بعد تسعين يوماً.
4 مواد
- المادة 15
توجب المادة الخامسة عشرة أن ينسجم الإعلان مع عادات البلاد وتقاليدها والذوق السليم، وأن تكون صوره وكتاباته في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيد بالفصحى والضوابط الشرعية.
يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيد بقواعد اللغة العربية الفصحى، وبما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخص الضوابط الشرعية للإعلانات.
- المادة 19
تقرر المادة التاسعة عشرة أن تعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان يكون بقرار من مجلس الوزراء.
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 20
تقرر المادة العشرون نشر قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.