المادة 20 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة العشرون
تقرر المادة العشرون نشر قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.
المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تحدد المادة العشرون طريقة إعلان القواعد وموعد بدء تطبيقها، وتتضمن حكمين:
- النشر: تنشر القواعد في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل: يُعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.
ومعنى ذلك أن بين النشر والتطبيق مهلة قدرها تسعون يومًا. فلا تصبح القواعد ملزمة إلا بانقضاء هذه المدة، وتبقى خلالها منشورة ومعلومة للكافة دون أن يبدأ تطبيقها. ولا تذكر المادة تاريخ النشر نفسه، ولا تتضمن أحكامًا انتقالية للعقود أو اللوحات القائمة وقت النفاذ.
وترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة عشرة التي تنص على جواز تعديل القواعد بقرار من مجلس الوزراء؛ فالمادة العشرون تحدد متى تبدأ القواعد، والتاسعة عشرة تحدد كيف تُعدَّل بعد ذلك.
ومن يحتاج إلى التحقق من انطباق القواعد أو تعديلاتها على عقد أو لوحة بحسب تاريخها، يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
متى يبدأ العمل بقواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان؟
يُعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أين تنشر قواعد اللوحات الإعلانية؟
تنشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن ضوابط محتوى الإعلان
- المادة 15
توجب المادة الخامسة عشرة أن ينسجم الإعلان مع عادات البلاد وتقاليدها والذوق السليم، وأن تكون صوره وكتاباته في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيد بالفصحى والضوابط الشرعية.
يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيد بقواعد اللغة
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
- المادة 19
تقرر المادة التاسعة عشرة أن تعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان يكون بقرار من مجلس الوزراء.
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

