المادة 19 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
المادة التاسعة عشرة
تقرر المادة التاسعة عشرة أن تعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان يكون بقرار من مجلس الوزراء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تحدد المادة التاسعة عشرة أداة تعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان، وهي قرار من مجلس الوزراء.
ويترتب على ذلك أن القواعد لا تُعدل بقرار من وزير أو من جهة مشرفة على الإعلانات، بل يلزم لتعديلها صدور قرار من مجلس الوزراء. والنص عام يشمل جميع مواد القواعد، سواء ما يتعلق منها بأنواع اللوحات، أو بالجهات المشرفة، أو بالرسوم، أو بتأجير المواقع، أو بالتزامات شركات الإعلان، أو بضوابط المحتوى.
ولا تنظم المادة إجراءات اقتراح التعديل أو الجهة التي ترفعه، وإنما تكتفي بتحديد الأداة التي يتم بها. وأهمية ذلك للقارئ أن النص الذي يُعتمد عليه هو النص النافذ بعد آخر تعديل صدر بقرار من مجلس الوزراء، لذلك ينبغي عند قراءة أي مادة الانتباه إلى ما قد يكون طرأ عليها من تعديل.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة عشرة التي تلغي كل ما يتعارض مع القواعد وتستثني اللوحات والإعلانات الحكومية، وتليها المادة العشرون التي تنص على نشر القواعد في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد تسعين يومًا من نشرها.
ومن يحتاج إلى التحقق من النص النافذ لمادة بعد تعديلها يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والعقود الحكومية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان
من يملك تعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان؟
مجلس الوزراء، إذ تنص المادة على جواز تعديل القواعد بقرار منه.
هل يستطيع وزير أو جهة مشرفة تعديل قواعد اللوحات الإعلانية؟
تنص المادة على أن تعديل القواعد يكون بقرار من مجلس الوزراء، ولا تذكر أداة أخرى للتعديل.
مواد أخرى عن ضوابط محتوى الإعلان
- المادة 15
توجب المادة الخامسة عشرة أن ينسجم الإعلان مع عادات البلاد وتقاليدها والذوق السليم، وأن تكون صوره وكتاباته في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيد بالفصحى والضوابط الشرعية.
يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيد بقواعد اللغة
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
يجب على كل مرخص له أن يراعي مقتضيات الأمن والسلامة وعدم تشويه المناظر الطبيعية عند وضع الإعلان.
- المادة 20
تقرر المادة العشرون نشر قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان في الجريدة الرسمية والعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يومًا من تاريخ نشرها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

