تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 4 من ضوابط إيقاف الخدمات

رابعاً: ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال

يرتب البند رابعًا إيقاف خدمات قطاع الأعمال في ثلاث مراحل متدرجة، ولا تتجاوز مدة كل من المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يكون إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقًا للترتيب الآتي:

أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.

ب- المرحلة الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.

ج- المرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات القابلة للإيقاف.

2- لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) المشار إليهما (30) يومًا لكل مرحلة.

المصدر الرسمي: ضوابط إيقاف الخدمات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 4 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 4 من ضوابط إيقاف الخدمات

هل يمكن إيقاف خدمات شركتي كلها مرة واحدة؟

الأصل وفق البند أن يكون الإيقاف متدرجًا في ثلاث مراحل، تبدأ بالخدمات منخفضة الأثر ثم المتوسطة ثم جميع الخدمات القابلة للإيقاف.

كم مدة المرحلة الأولى والثانية لإيقاف خدمات المنشآت؟

لا تتجاوز مدة الإيقاف في كل من المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا.

ما الخدمات التي توقف في المرحلة الثانية للشركات؟

الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.

مواد أخرى عن مراحل إيقاف الخدمات للأفراد والأعمال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.