المادة 8 من تنظيم هيئة التأمين
المادة الثامنة
تنص المادة على رئيس تنفيذي للهيئة يعيّنه المجلس ويحدد أجره ومزاياه، وتجعله المسؤول عن إدارة شؤونها، وتعدد اختصاصاته ومنها تمثيلها أمام القضاء وتوقيع العقود وتعيين المنسوبين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعيَّن بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس. ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- الإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، ورفعها إلى المجلس؛ لاستكمال ما يلزم في شأنها.
2- اقتراح السياسات العامة للهيئة، والخطط والبرامج التي تسير عليها لتحقيق أهدافها، ورفعها إلى المجلس؛ لاستكمال ما يلزم في شأنها.
3- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس؛ لاستكمال ما يلزم في شأنه.
4- اقتراح اللوائح بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية للهيئة، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
5- الإشراف على سير العمل في الهيئة، طبقًا للوائحها وخططها وبرامجها المعتمدة.
6- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع حسابها الختامي وتقريرها السنوي، ورفعها إلى المجلس.
7- تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات أو المؤتمرات أو الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
8- الموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة وفقًا للإجراءات النظامية.
9- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحها إيّاه المجلس.
10- اقتراح المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة، والرفع عن ذلك إلى المجلس.
11- تعيين منسوبي الهيئة وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
12- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
المصدر الرسمي: تنظيم هيئة التأمين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة منصب الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين.
التعيين: يُعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية. وهو المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة في حدود التنظيم وما يقرره المجلس.
اختصاصاته:
- الاقتراح والرفع إلى المجلس: الإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، واقتراح السياسات والخطط والبرامج، والهيكل التنظيمي، واللوائح الإدارية والمالية وغيرها، واقتراح المقابل المالي لخدمات الهيئة.
- التنفيذ والإشراف: الإشراف على تنفيذ اللوائح بعد إقرارها، وعلى سير العمل وفق اللوائح والخطط المعتمدة، وعلى إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي.
- التمثيل: تمثيل الهيئة أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والمنظمات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
- العقود والفعاليات: التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، والموافقة على عقد المؤتمرات والندوات.
- المنسوبون: تعيين منسوبي الهيئة وفق الأنظمة واللوائح والإشراف عليهم.
- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وله تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
ويُلاحظ التكامل بين المجلس والرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي يقترح ويُعد، والمجلس يقر. ومن لديه دعوى مع الهيئة يتعامل مع ممثلها أمام القضاء، ويحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التأمين والقضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من تنظيم هيئة التأمين
من يعين الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين؟
يُعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد القرار أجره ومزاياه.
من يمثل هيئة التأمين أمام القضاء؟
الرئيس التنفيذي، وله تفويض غيره بذلك.
هل يوقع الرئيس التنفيذي العقود وحده؟
يوقع الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحها إياه المجلس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

