تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من تنظيم هيئة التأمين

المادة الرابعة عشرة

تُخضع المادة منسوبي هيئة التأمين لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المصدر الرسمي: تنظيم هيئة التأمين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من تنظيم هيئة التأمين

هل يخضع موظفو هيئة التأمين لنظام العمل؟

نعم، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

هل يُسجل موظفو هيئة التأمين في التأمينات الاجتماعية؟

تنص المادة على خضوعهم لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية.

مواد أخرى عن منسوبو هيئة التأمين ونفاذ التنظيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.