المادة 11 من تنظيم صندوق النفقة
المادة الحادية عشرة
تنشئ المادة منصب مدير عام للصندوق بالمرتبة الخامسة عشرة يرشحه رئيس المجلس، وتجعله المسؤول التنفيذي وتعدد مهماته ومنها الصرف وتمثيل الصندوق أمام الجهات القضائية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون للصندوق مدير عام بالمرتبة (الخامسة عشرة) يرشحه رئيس المجلس ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق وفقاً للتنظيم واللائحة وما يقرره المجلس، ويتولى بوجه خاص المهمات الآتية:
1- إعداد مشروعات خطط الصندوق وبرامج عمله، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
2- الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال الخطط والبرامج المعتمدة.
3- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
4- إعداد مشروع ميزانية الصندوق السنوية ورفعه إلى المجلس.
5- إعداد مشروع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق ورفعه إلى المجلس.
6- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللائحةK بحسب الصلاحيات المخولة له.
7- الصرف من ميزانية الصندوق, واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرةK وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
8- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام الجهات القضائية، وله تفويض غيره في هذا الشأن بعد موافقة المجلس.
9- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.
المصدر الرسمي: تنظيم صندوق النفقة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 11 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة منصب المدير العام لصندوق النفقة.
المنصب: للصندوق مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة، يرشحه رئيس المجلس، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الصندوق وفقًا للتنظيم واللائحة وما يقرره المجلس.
مهماته بوجه خاص:
- إعداد مشروعات خطط الصندوق وبرامج عمله ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
- الإشراف على سير العمل وفق الخطط والبرامج المعتمدة.
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
- إعداد مشروع الميزانية السنوية ورفعه إلى المجلس.
- إعداد مشروع التقرير السنوي ورفعه إلى المجلس.
- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التنظيم واللائحة بحسب صلاحياته.
- الصرف من ميزانية الصندوق واتخاذ الإجراءات المالية، وفق الأنظمة واللوائح وفي حدود ما فوضه به المجلس.
- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام الجهات القضائية، وله تفويض غيره في ذلك بعد موافقة المجلس.
- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
التفويض الداخلي: للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق. ويُلاحظ الفرق بين هذا التفويض العام، وتفويض تمثيل الصندوق أمام الغير والقضاء الذي يحتاج إلى موافقة المجلس.
وترتبط هذه المادة بالمادة العاشرة التي تجعل المدير العام يحضر اجتماعات المجلس دون حق التصويت، ويتولى عرض موضوعات جدول الأعمال والإشراف على إعداد القرارات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 11 من تنظيم صندوق النفقة
من يرشح المدير العام لصندوق النفقة؟
يرشحه رئيس المجلس، ويكون بالمرتبة الخامسة عشرة.
من يمثل صندوق النفقة أمام المحاكم؟
المدير العام، وله تفويض غيره في ذلك بعد موافقة المجلس.
هل يصرف المدير العام من ميزانية الصندوق؟
نعم، وفقًا للأنظمة واللوائح المقرة وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

