تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 24 من تنظيم الدعم السكني

المادة الرابعة والعشرون · الفصل السابع: أحكام ختامية

تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستين يوماً من نشر التنظيم، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نفاذ التنظيم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر الوزير اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.

المصدر الرسمي: تنظيم الدعم السكني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من تنظيم الدعم السكني

من يصدر اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني؟

يصدرها الوزير، أي وزير الإسكان بحسب تعريف المادة الأولى.

متى يبدأ العمل باللائحة؟

يعمل بها من تاريخ نفاذ التنظيم، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

مواد أخرى عن المعلومات المضللة في الدعم السكني والتظلم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.