المادة 24 من تنظيم الدعم السكني
المادة الرابعة والعشرون · الفصل السابع: أحكام ختامية
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستين يوماً من نشر التنظيم، ونشرها في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نفاذ التنظيم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
المصدر الرسمي: تنظيم الدعم السكني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
هذه مادة ختامية إجرائية تتعلق باللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، وتتضمن ثلاثة أحكام:
- جهة الإصدار: يصدر اللائحة الوزير، وهو بحسب المادة الأولى وزير الإسكان.
- المدة: تصدر خلال 60 يوماً من تاريخ نشر التنظيم.
- النشر والنفاذ: تنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ التنظيم نفسه، لا من تاريخ إصدارها.
وأهمية اللائحة كبيرة في هذا التنظيم، ومن أمثلة ذلك المادة الثالثة والعشرون التي تركت للائحة تحديد الأحكام المتعلقة بتشكيل لجنة التظلم في الوزارة وإجراءات عملها. ويلاحظ أن اللائحة تصدر من الوزير، وهي تبقى محكومة بنصوص التنظيم ولا يجوز أن تخالفها.
ولذلك فإن فهم حقوق المتقدم أو المستفيد لا يكتمل بقراءة التنظيم وحده، بل يحتاج إلى الرجوع إلى اللائحة التنفيذية. ويتصل بهذه المادة حكم المادة الخامسة والعشرين التي تجعل العمل بالتنظيم بعد 60 يوماً من نشره.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من تنظيم الدعم السكني
من يصدر اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني؟
يصدرها الوزير، أي وزير الإسكان بحسب تعريف المادة الأولى.
متى يبدأ العمل باللائحة؟
يعمل بها من تاريخ نفاذ التنظيم، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن المعلومات المضللة في الدعم السكني والتظلم
- المادة 21
توجب المادة على المتقدم والمستفيد ضمان صحة ودقة واكتمال كل المعلومات والمستندات المقدمة، وعدم إخفاء أي معلومة يجب الإفصاح عنها.
يجب على المتقدم والمستفيد - بحسب الأحوال - ضمان صحة ودقة واكتمال جميع المعلومات والبيانات والمستندات المقدمة بموجب أحكام هذا التنظيم واللائحة ـ سواء في طلب الدع
- المادة 22
ترتب المادة على تقديم معلومات جوهرية مضللة أو إخفائها أو التحايل إلغاء الطلب أو استرداد الدعم أو حلول القرض كاملاً، مع جواز الإحالة للجهات المختصة.
1 - يترتب على تقديم معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة أو غير صحيحة أو غير مكتملة ـ سواء في طلب الدعم السكني أم غير ذلك ـ أو إخفاء أي معلومة جوهرية يجب ا
- المادة 23
تجيز المادة التظلم من قرارات الوزارة وإجراءاتها خلال 60 يوماً من الإبلاغ أمام لجنة في الوزارة، ثم التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم.
يجوز لمن صدر في شأنه قرار أو أي إجراء تتخذه الوزارة بموجب هذا التنظيم أو اللائحة التظلم منه - خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه - أمام لجنة تشكل في الوزارة لهذا ا
- المادة 25
تنص المادة على أن العمل بتنظيم الدعم السكني يبدأ بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره.
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

