تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 من تنظيم الدعم السكني

المادة الثالثة والعشرون · الفصل السادس: التنظيم

تجيز المادة التظلم من قرارات الوزارة وإجراءاتها خلال 60 يوماً من الإبلاغ أمام لجنة في الوزارة، ثم التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن صدر في شأنه قرار أو أي إجراء تتخذه الوزارة بموجب هذا التنظيم أو اللائحة التظلم منه - خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه - أمام لجنة تشكل في الوزارة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بتشكيلها وإجراءات عملها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

المصدر الرسمي: تنظيم الدعم السكني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من تنظيم الدعم السكني

كم مدة التظلم من قرار الدعم السكني؟

60 يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو الإجراء.

أين أقدم التظلم؟

أمام لجنة تشكل في وزارة الإسكان لهذا الغرض، وتحدد اللائحة تشكيلها وإجراءات عملها.

هل يمكن الاعتراض على قرار اللجنة؟

نعم، يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.

مواد أخرى عن المعلومات المضللة في الدعم السكني والتظلم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.