البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع الوديعة النظامية والسيولة
- المادة 6 — نظام مراقبة البنوك
تمنع المادة أن تتجاوز التزامات الودائع لدى البنك خمسة عشر مثلًا من احتياطاته ورأس ماله، وتلزمه عند التجاوز بزيادة رأس المال أو إيداع 50% من الزائد لدى المؤسسة خلال شهر.
لا يجوز أن تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر، فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك- في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة - أن…
- المادة 7 — نظام مراقبة البنوك
تلزم المادة كل بنك بوديعة نظامية لدى المؤسسة لا تقل عن 15% من التزامات ودائعه، وباحتياطي سيولة لا يقل عن 15%، مع حدود لصلاحية المؤسسة في تعديل النسبتين.
على كل بنك أن يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات الصالح العام بشرط ألا تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5%) سبعة عشر ونصف في المائة،…