البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع الإعلان عن الأدوية والمستحضرات
- المادة 10 — نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
تقصر المادة العمل في الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية على الصيدلي السعودي المتفرغ المرخص، وتجيز للرئيس الإعفاء من شرط الجنسية عند نقص الصيادلة السعوديين.
لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة. وللرئيس الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.
- المادة 31 — نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
تُخضع المادة الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يخضع الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية للضوابط التي تحددها اللائحة.